ميرزا حسين النوري الطبرسي
279
مستدرك الوسائل
[ 10898 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنه يأكل الصيد ويفدي 31 * ( باب أن المحرم إذا صاد في الحل ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه ) * [ 10899 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك قيمته ) ( 1 ) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة " . [ 10900 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته " . [ 10901 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومتى أصبت شيئا من الصيد ، في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به
--> 3 المقنع ص 79 . باب 31 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 . ( 1 ) في المصدر : فقيمة واحدة . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 . 3 فقه الرضا ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .